عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

35

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

إلا في بقية العدة من تاريخ طلاقه على ما أقر به ، ولو قامت بذلك بينة ، كانت العدة من أول ما طلق ، فإن انقضت فلا رجعة له . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : ومن خالع زوجته ثم نكحها في العدة ثم طلقها قبل أن يمس ، فهذه تأتنف العدة التي على عدتها الأولى ولها نصف الصداق ، ولو طلقها طلاق رجعة ، ثم ارتجعها في العدة ثم طلق قبل أن يمس فهذه تأتنف العدة ، لأن الرجعة صدمت العدة ، وكذلك قال فيها في سماع ابن القاسم في العتبية . ومن أعتق أمته / أو أم ولده في عدة وفاة أو طلاق حلت بتمامها ولو لم يبق منها إلا يوم واحد ، ولو أعتقها بعد خروجها من العدة ، فأم الولد تأتنف حيضة والأمة تحل مكانها ، وأم الولد إن كانت معزولة عن السيد ، أو غابت عنه مدة فلا بد من حيضة في موته أو عتقه مؤتنفة ، لا يجزئها إن كانت حائضا يومئذ . كما يجزي في البيع في أول الدم ، ما لم يكن الموت أو العتق في بقية عدة الزوج وحدوث العتق في العدة لا ينقلها إلى عدة الحرة ، وحدوث الموت في طلاق الرجعة خاصة بوجب الانتقال إلى عدة الوفاة ، وهدم العدة من الوفاة ، كما تهدمها الرجعة . قال مالك فيمن صالح امرأته ثم تزوجها في العدة ثم طلقها ، يريد قبل البناء ، فلتبن على عدتها الأولى ، فإن مات في بقية منها وقد طلق لم تنتقل ، ولو مات بعد أن نكحها ولم يطلق ثانية فعليها أقصى الأجلين تم بقية عدتها الأولى ، وأربعة أشهر وعشرا من يوم مات بالإحداد . قال سحنون : فإذا تمت الأربعة أشهر وعشر ، سقط الإحداد فيما بقي من تمام عدة الطلاق . قال ابن المواز : وإذا طلقت الأمة واحدة ثم عتقت ثم مات الزوج فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة عدة الحرة ، ولو عتقت بعد موته انتقلت إلى عدة الوفاة ، عدة أمة . من كتاب ابن سحنون ، قال : وممن يطالب أقصى الأجلين ، إن شهد [ 5 / 35 ]